فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) .
قوله رحمه الله : إلا بما يتيقن طهارته
قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يريد بما يتيقن طهارته وإباحة الصلاة باستعماله إلا ما يصدق عليه أنه ماء ولم يقع فيه نجاسة متيقنة ، وهذا المعنى موجود فيما عدا المستعمل في غسل الأموات إذا خلى البدن عن الخبث .
( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف .
وقيل : ربما كان في هذا الخبر إشعار بطهارة غسالة الخبث من حيث التسوية بينها وبين ما يغتسل به الجنب .
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غسالة الخبث إذا تغيرت ، ومع عدم التغير اختلفوا فيه والمشهور النجاسة ، والقائلون بالطهارة ذهب بعضهم إلى أنها غير مطهرة للحدث ، بل ادعى في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) الإجماع على
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 503 ، ح 38 .
( 2 ) المعتبر ص 22 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 5 .