عدم كونها مطهرة للحدث ، وظاهر الشهيد في الدروس ( 1 ) أن بجواز رفع الحدث به قائلا ، وبعضهم أيضا اعتبروا في الطهارة ورود الماء على النجاسة ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : أو يغتسل به الرجل
قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه محمول على الجنب الملابس للنجاسة على ما تقدم ما ينبه عليه من الأخبار في كيفية غسل الجنب ، حيث ساق عليه السلام في بيان أحكامه إزالة النجاسة عن عورته .
وبالجملة هذه الرواية لم نجدها دليلا على المنع من غسالة الجنب الخالي عن النجاسة ، وإن سلم ذلك فإلحاق الحائض ونحوها به قياس ، لا سيما مع ورود ما سيجيء من قوله عليه السلام بلا فاصلة : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
قوله رحمه الله : وأنه يقع عليه اسم الماء
قال المحقق الأردبيلي قدس سره : هذا بعينه جار في المستعمل في الكبرى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 16 .