في الثاني ، إلا أن يكون أحالها على الظهور .
قوله رحمه الله : لأنه مطلق
قال الشيخ البهائي رحمه الله : لا يخفى أن هذا الإطلاق يؤيد مذهب ابن أبي عقيل .
( الحديث التاسع ) : حسن .
قوله : هذا إذا كان الماء آجنا
اعلم أن ظاهر الدروس ( 1 ) كراهة الطهارة بالماء المتغير مطلقا ، سواء تغير من
هامش
( 1 ) الدروس ص 16 .