قوله رحمه الله : والحياض التي يفسدها
ربما يقال : إن المراد منها ما يكون أقل من الكر ، بدليل ما قاله الشارح تلميذ المصنف ، وهو أعرف بمذهبه .
قوله رحمه الله : قد بينا فيما مضى
تأمل ، وقد سبق في بحث الكر ما يدل على أنه ليس مذهب المفيد نجاسة الكر بالملاقاة إذا كان حوضا ، لأنه أطلق وقال : وإن كان كرا لم يفسده وإن كان
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 221
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢١