( الحديث الثامن ) : صحيح .
ولعل في هذا الخبر المتقدم دلالة على مذهب ابن أبي عقيل من عدم نجاسة القليل بالملاقاة ، وقد تقدم نحوها .
قوله عليه السلام : كلما غلب الماء
قال الفاضل التستري رحمه الله : إذا كان الماء شاملا للجاري وغيره نظرا إلى كون اللام للجنس ، لزم شموله للقليل والكثير أيضا ، فإما يلتزم ما نقل عن ابن أبي عقيل إن أبقي على حاله ، أو عدم دلالته على المدعى بتمامه إن خصص بالكثير .
قوله رحمه الله : إذا تغير لونه أو طعمه
لا وجه لعدم التعرض للرائحة ، مع اختصاص الخبر الأول بها ، ودخولها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 218
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١٨