قوله رحمه الله : وأوجب اعتزالهن
قال الفاضل التستري رحمه الله : إن أراد إلى أن يخرجن من الحيض ، فليس بظاهر إلا على القراءة الدالة ، وإن أراد إلى أن يطهرن مجملا فهو كما قال ، هذا إذا أراد الدلالة على تمام المدعى ، وإن أراد الدلالة على مجرد الحرمة حال الحيض فهو واضح على القراءتين .
( الحديث الثامن ) : مرسل
قوله عليه السلام : إذا حاضت المرأة
قال الفاضل التستري قدس سره : في الدلالة على تمام المدعى يحتاج إلى نوع عناية .
وأقول : الحاصل أن الأمر بالإتيان إن كان للإباحة كما هو ظاهر السياق ، فيدل على تقيد الإباحة بإنقاء موضع الدم فلا يباح موضعه ، ولو كان للوجوب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 16
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦