وأقول : أجمع العلماء كافة على تحريم وطئ الحائض قبلا ، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة ، ولا ريب في فسق الواطئ ووجوب تعزيره .
واتفق العلماء أيضا على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وما تحت الركبة . واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى الجواز وقال المرتضى رحمه الله : لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدبر .
( الحديث العاشر ) : موثق أو حسن أيضا .
قوله عليه السلام : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع
قال الشيخ البهائي رحمه الله : لا يبعد أن يكون الإشارة بذلك الموضع إلى الدبر ، لأن السؤال إنما وقع عن الإصابة فيما دون الفرج ، والتأسيس خير من التأكيد ، والإفادة خير من الإعادة . انتهى . ولا يخفى بعده .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق أو حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 18
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨