ورواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ثم له ما فوق الإزار
أي : السرة فصاعدا ، وإنما لم يتعرض للساقين لعدم الاعتداد بالانتفاع بهما ، أو المراد غير الإزار ، أو المراد ظهر الإزار ، والأول أظهر .
( الحديث الثاني عشر ) : موثق .
( الحديث الثالث عشر ) : موثق أيضا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 54 ، ح 12 .