قوله رحمه الله : ويحرم على زوجها وطؤها
ظاهره القول بحرمة الوطء في الدبر أيضا لشمول الوطء له ، والمشهور عدم تحريم غير الوطء في القبل .
وربما يستدل بالآية على تحريم الدبر ، بناء على أن المراد بالمحيض زمان الحيض لإمكانه ، ولا تقربوهن كناية عن الوطء ، وهو يشمل الدبر أيضا . وفيه نظر من وجوه ، ولتفصيله مقام آخر .
قوله رحمه الله : يدل على ذلك قوله تعالى
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل مبنى الاستدلال على تمام المدعى على إحدى القراءتين ، وهي غير القراءة المتقدمة في إيجاب الغسل أي : قراءة التشديد ولعله كان التنبيه عليه كما تقدم التنبيه على قراءة التشديد في باب غسلها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 15
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥