قوله عليه السلام : نعم
قال الفاضل التستري رحمه الله : إن لم يحصل جريان يشكل الاكتفاء به مع إمكان التيمم بالتراب . انتهى .
وفي الصحاح : الدمق بالتحريك ريح وثلج ، فارسي معرب دمه ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
قال الوالد رحمه الله : كان فيه أنه بوجود السبب الذي يبيح المحرم مؤاخذ والمنع من سلوك الطريق الذي لم يوجد فيه ماء للوضوء والغسل .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : فيه دلالة على أن من صلى بتيمم وإن كان مضطرا ، فصلاته لا يخلو من نقص ، وإن كانت بريئة الذمة . وأنه يجب عليه إزالة حد النقص عن صلواته المستقبلة بالخروج عن محل الاضطرار ( 2 ) .
قوله عليه السلام : يتيمم
استدل به سلار ( 3 ) على التيمم بالثلج ، ولا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب ،
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1477 .
( 2 ) مشرق الشمسين ص 341 .
( 3 ) المراسم ص 53 .