أن يكون المراد أنه إما أن يغتسل بالثلج ، أو يخرق الثلج ويغتسل من ماء النهر تحته .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
وقد مر الخبر في الصفحة السابقة ( 1 ) ، لكنه كان هناك مأخوذا من كتاب ابن محبوب ، وهاهنا مأخوذ من كتاب محمد بن أحمد الأشعري ، وكأنه يخالف المدعى .
قوله عليه السلام : فلينظر على لبد سرجه
يحمل على عدم إمكان الجريان .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) راجع الحدي التاسع عشر .