وإسخانه ، قال الشيخان : وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ بتلك الرطوبة ، بأن يمسح يده ( 1 ) على وجهه بالنداوة ، وكذا بقية أعضائه ، وكذا في الغسل . فإن خشي من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة المائية أو الترابية .
وقال المرتضى : إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيديه وتيمم بنداوته . وكذا قال سلار ، ومنع ابن إدريس من التيمم به والوضوء والغسل منه ، وحكم بتأخير الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب ، والوجه ما قاله الشيخان ( 2 ) .
قوله : ويقضي ما فاته
أي ما فات من الصلاة في زمان التأخير ، ويفهم منه أنه يترك الصلاة إن لم يجد الماء أو التراب .
( الحديث الرابع والعشرون ) : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : يغتسل بالثلج
كان المعنى أن هذا مثل ذلك ، ويحمل على ما إذا حصل الجريان . ويمكن
هامش
( 1 ) المختلف ص 49 .
( 2 ) في النسختين " يدها " .