هو التراب ، اللهم إلا أن ينزل هذا القطع على ما يفهم مما وجهنا به كلامه في الحاشية الطويلة .
قوله رحمه الله : فالوجه في الدلالة
قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : المفهوم من الوجه هو جواز التيمم بالصخر والحجر ولو في حال الاختيار ، والمدعى جوازه في حال الاضطرار ، وأن مذهب الماتن أنه لا يجوز بهما اختيارا ، كما مضى في أول الباب فتأمل ، فإن كلام المصنف فيما سبق في أول الباب لما نقل عن اللغة دل على جواز التيمم بغير التراب الخالص . فتأمل .
قال الفاضل التستري رحمه الله : الظاهر من كلام المصنف أن الصعيد هو التراب فقط على ما يفهم من ضمير الفصل وتقديم الصعيد وتعريف التراب ، فلا يكفي للصحة دخول هذه الأشياء تحت الأرض ، بل لا بد من دخولها تحت التراب .
قوله رحمه الله : من الطهور به
بضم الطاء أي : من التطهر به .
وفي النهاية : الطهور بالضم التطهر ، وبالفتح الماء الذي يتطهر به
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 136
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٦