وقال شيخنا البهائي رحمه الله : لفظة " ما " في هذا الخبر يجوز أن يجعل كسرها لفظيا وأن يكون محليا ، أي : وهو يقدر على ماء غير ماء المطر ، أو على غسل سوى ذلك الغسل ( 1 ) . انتهى والله يعلم .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان في إدخاله في الارتماس المكتفي فيه بالارتماسة الواحدة إشعار بأنه ليس المراد من الواحدة الوحدة العرفية ، بل مجرد الإشعار بالاكتفاء بالمرة الواحدة ، إذ الظاهر أن القطر لا يغسل الشخص دفعة واحدة عرفية .
قوله رحمه الله : فالوجه فيه أن الجنب حكمه
غير ممنوع مع خلوه عن النجاسة ، ولعل مراد المصنف مع النجاسة حيث ذكر في أحكام الجنب غسل ذكره . أفهمه .
قوله رحمه الله : يصح فيه قبول النجاسة
كان مراده النجاسة على ما يرشد إليه ما ذكره في آخر هذا البحث .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 40 .