فيه ، وحينئذ يمكن أن يوجه بأنه إذا كان قليلا صار مستعملا بعد الارتماس ، ويصير معنى الإفساد عدم الانتفاع به في رفع الحدث ثانيا ، لدعوى الإجماع على الطهارة . وإنما الخلاف في رفع الحدث . والذي يقتضيه كلام الشيخ حصول التنجس متى لاقى الماء ، وإن كان البدن خاليا من النجاسة ، وربما نافى الإجماع المدعى . انتهى .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : إذا كان حكمه حكم النجس ، فلا فرق بين الأخذ منه بيده ونزوله فيه .
( الحديث السابع عشر والمائة ) : كالصحيح .
قوله عليه السلام : لا تقع في البئر
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : يمكن أن يكون المراد بالنهي عن عدم النزول لأجل تنزه أهل البئر عن استعمال مائها بسبب دخول الجنب فيها ، أو يكون
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 538
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٣٨