لأجل امتزاج مائها بالحمأة والطين كما هو الظاهر ، والله يعلم .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لم أجد فيه دلالة لاحتمال أن يكون المراد إذا لم تجد دلوا وأردت تحصيل الماء بالنزول لا تنزل ، لاحتمال أن تنزل فتموت في البئر فتفسد على القوم ماءهم ، أو أن يكون المراد بيان حال الجنب الذي قد سبق في أحكامه بغسل الفرج ، ولعله أقرب .
وعلى الأخير لا تنافي الدلالة على كلام المصنف على ما حملنا كلامه عليه ، وإن كان منافيا لها على ظاهر تنزيل الشيخ الشارح .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : صحيح .
قوله : ما حده الذي لا يجوز
قال الشيخ البهائي رحمه الله : أي لا يتعدى فيه ، أو المراد لا يجوز الوضوء منه بقرينة جواب الإمام عليه السلام . انتهى .
وأقول : يمكن حمله على الماء الآجن ، وحمل النهي على الكراهة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 539
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٣٩