( الحديث الثالث والستون ) : حسن كالصحيح .
واعلم أنه ذهب ابن إدريس والمحقق وجماعة إلى وجوب غسل الجنابة لغيره ، والراوندي والعلامة ووالده وجماعة إلى الوجوب لنفسه ، ويفهم من كلام الشهيد - رحمه الله - في الذكرى ( 1 ) وقوع الخلاف في غير غسل الجنابة أيضا من الطهارات .
ولا يتوهم إمكان الاستدلال بهذا الخبر على وجوب الغسل لنفسه ، لأنه لا خلاف في استحبابه قبل الوقت . فإن استدل بأنه يلزم أن يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا ، عورض بأنه على تقدير الوجوب لنفسه أيضا يلزم كون بعضه واجبا لنفسه وبعضه واجبا لغيره ، والجواب بعدم الفساد مشترك . والقول بالفرق
هامش
( 1 ) الذكرى ص 106 .