لا يخلو من إشكال ، والله يعلم .
قوله رحمه الله : من ظاهر جسده
قال الشيخ محمد رحمه الله : ظاهر المفيد والشيخ - رحمهما الله - عدم وجوب غسل الشعر ، لعدم تناول الجسد له ، وجعل الشيخ الرواية مستندا . وظاهر المعتبر أن ذلك مجمع عليه ، ولولاه لأمكن عدم دلالة كلام الشيخ عليه من حيث أن الدليل يتناول مدعى المفيد رحمه الله . نعم ربما ينافي ذلك صحيح الحلبي الإضافي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليهما السلام قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .
وربما يقال : إن عدم النقض لا يستلزم عدم غسله . وفيه بعد ، وأما ما ذكره شيخنا - قدس سره - في الاستدلال بعدم وجوب غسل الشعر بالأصل ، فلا يخلو من شئ بعد ما سمعته ، وقد ذكرنا ما لا بد منه في حاشية الروضة . انتهى ( 1 ) .
( الحديث الرابع والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرح تهذيب الأحكام للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن زين الدين ، الشهيد ، مخطوط ، راجع الذريعة 13 / 157 .