تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وذهب ابن البراج إلى أنه يتم الغسل ولا وضوء عليه ، واختاره ابن إدريس ومن المتأخرين الشيخ علي رحمه الله ، وحكم السيد - رضي الله عنه - بالإتمام والوضوء ، واختاره المحقق في المعتبر ( 1 ) ، ومن المتأخرين المحقق الأردبيلي ( 2 ) قدس سره وصاحب المدارك ( 3 ) رحمه الله . وفي فقه الرضا عليه السلام : فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله ( 4 ) . وذكر والد الصدوق رحمهما الله هذه العبارة في رسالته إليه ( 5 ) . وذكر الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك ( 6 ) أن الصدوق روى هذه العبارة بعينها في كتاب عرض المجالس عن الصادق عليه السلام . ولم نجده في النسخ التي عندنا . وقال في الذكرى : وقد قيل : إنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس ( 7 ) . ولعلهم أرادوا كتابا آخر غير الأمالي ( 8 ) ، أو كان في نسخهم وسقط من نسخنا ، وكلاهما بعيدان . والمسألة في غاية الإشكال ، والاحتياط في الإتمام والوضوء ثم الإعادة .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 52 . ( 2 ) مجمع الفائدة 1 / 140 . ( 3 ) مدارك الأحكام ص 60 . ( 4 ) فقه الرضا ص 4 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 49 . ( 6 ) مدارك الأحكام ص 59 . ( 7 ) الذكرى ص 106 . ( 8 ) ذكر في الذريعة أنهما واحد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 489 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي