المتأخرين فلا يضر ( 1 ) . انتهى .
وأقول : جوز سلار ( 2 ) اللبث للجنب في المسجد على كراهية ، وأطلق الحكم ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ، والصدوق ( 3 ) أطلق بجواز الجواز ولم يستثن المسجدين ، ونسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه والمفيد أيضا ، وذكر الصدوق أيضا أنه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد ( 4 ) .
( الحديث التاسع والعشرون ) : حسن .
ولا يدل على إطلاق المفيد رحمه الله ، ولعل مراده التخصيص .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 44 .
( 2 ) المراسم ص 42 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 48 .
( 4 ) نفس المصدر .