( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح أيضا .
قال الشيخ البهائي رحمه الله : لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخيذ ونحوه . ويمكن أن يحمل الفرج على ما يشمل القبل والدبر . وقد استدل الشيخ بإطلاق هذا الحديث على ما ذهب إليه في الاستبصار ( 1 ) والنهاية ( 2 ) من عدم وجوب الغسل بوطئ المرأة في دبرها ، وقد ورد بذلك رواية ضعيفة ، والحق وجوب الغسل كما عليه جمهور الأصحاب ( 3 ) .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه أنه لا غسل على المرأة إذا أتي في دبرها ولم تنزل هي ، كذا لا غسل على الرجل مع عدم الإنزال حينئذ . ودفعه لا يخلو عن إشكال ، لما تقدم في رواية علي ، ولأن روايته : إذا أدخله فقد وجب عليه الحد والرجم ( 4 ) . يحتمل للتنزيل على الإدخال في القبل ، حملا للفظ على المتعارف
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 112 ، ح 1 .
( 2 ) النهاية ص 19 .
( 3 ) مشرق الشمسين ص 313 .
( 4 ) راجع الحديث الأول من الباب .