من شأن التناكح ، وأخبار الآحاد ليست بمثابة لا يجوز فيها نحو هذا الاحتمال .
( الحديث السابع والعشرون ) : مرسل .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
قوله رحمه الله : فلا يقرب المسجد إلا عابر سبيل
قال الشيخ البهائي - رحمه الله - في الحبل المتين : عدم جواز اللبث للجنب في المسجد هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية . وقد تضمن بعض الأخبار ( 1 ) التنبيه على الاستدلال على عدم جوازه بالآية الكريمة ، أعني قوله " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ " ( 2 ) الآية ، فالمراد بالصلاة حينئذ مواضعها أعني : المساجد ، من قبيل تسمية المحل
هامش
( 1 ) في المصدر : هذا الحديث .
( 2 ) سورة النساء : 43 .