( الحديث السادس ) : ضعيف .
ولعل قوله عليه السلام " لا يرى في شئ " أي : مما يخرج من الرجل .
قوله رحمه الله : سواء أنزل بشهوة
قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه تأمل ، لأن المعنى نفي الغسل عما عدا الأكبر ، وأما إثباته لجميع أفراده فلا ، ولعل العموم يستفاد من العرف .
قوله رحمه الله : فمعناه إذا لم يكن
قال الفاضل التستري رحمه الله : ويحتاج مع ذلك أيضا إلى حمل الغسل على غسل الجنابة ، وإلا فموجب غيره غير منحصر فيما ذكر .
( الحديث السابع ) : حسن .
ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 443
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٣