( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله : فيخالطها
أي : يجامعها .
قوله : الماء من الماء
إما خبر رووه أو رأي رأوه ، وعلى الأول يكون المعنى أنه يجب فيه الغسل لا أنه منحصر فيه للأخبار الأخر .
قوله : إذا التقى الختانان
فسر الأصحاب التقاء هما بمحاذاتهما ، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة ، فإن مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول . وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي .
والظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا ، سواء حصل التقاء الختانين أو لا ، وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 440
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٠