قوله عليه السلام : يقضيه من آخر النهار
فيه دلالة على أن وقته إلى الزوال ، لكن القضاء بمعنى الفعل أيضا شائع ، ولعل الأولى عدم التعرض لنية الأداء والقضاء بعد الزوال .
قوله عليه السلام : فليقضه يوم السبت
ظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر وغيره .
قال الصدوق رحمه الله : ومن نسي الغسل أو فاته لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت ( 1 ) . فشرط العذر والأخبار مطلقة .
ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء ليلة السبت والتقديم ليلة الجمعة والأخبار خالية عنهما .
ويمكن أن يقال : يوم السبت يشمل الليل لكونه أحد إطلاقيه ، لكن يشكل الاستدلال به ، والله يعلم .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 61 .