ابن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ قال : واجب إلا بمنى ( 1 ) . وسيأتي في صحيحة الحلبي : اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة ( 2 ) . بلفظ الأمر .
( الحديث الثلاثون ) : موثق .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه دلالة على أن غسل الجمعة له دخل في الصلاة ، فعلى هذا لو لاحظ أن لا ينخلل بين الغسل والصلاة حدث كان أولى .
انتهى .
وفيه نظر ، لأن مدخليته في الصلاة لا يستلزم عدم تخلل الحدث ، إذ بطلان أثر الغسل به ممنوع .
قوله رحمه الله : إذا خيف الفوت
ظاهر الأخبار عوز الماء لا خوف الفوات مطلقا ، والحمل على الاستحباب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 321 ، ح 9 باب صلاة العيدين .
( 2 ) راجع الحديث الخامس من الباب .