امتداد وقتهما إلى آخر اليوم ، إلا أن يقال : المراد بالعيدين صلاتهما ، وكذا يوم عرفة . والخبر الثاني يؤيد ما ذكرناه أولا .
والمراد ب " ثلاث ليال " ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، أو الأخيرتان مع أول ليلة من الشهر ، كما مر في خبر سماعة .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا إذا حملته
يعني : لدخول القبر ، أو بعد الغسل مطلقا ، أو مع الثياب سواء كان قبل الغسل أو بعده .
( الحديث السادس ) : موثق .
قوله عليه السلام : واحد
لعله يعني في الكيفية ، وربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 400
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٠