وهذا الخبر أيضا يدل على أن المناط الفراغ من أفعال الوضوء .
( الحديث الخامس عشر والمائة ) : موثق .
وفيه اشتراط الوضوء ، وأن من نسي عضوا من الوضوء كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
قوله عليه السلام : كان عليه إعادة الوضوء
يمكن أن يكون المراد بإعادة الوضوء الفعل المنسي وما بعده تجوزا ، وأن يكون محمولا على الجفاف بقرينة إعادة الصلاة ، إذ مع الإتيان بالصلاة لا تبقى البلة غالبا .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : صحيح .
والقيد المأخوذ في كلام السائل غير معتبر ، إذ لو كان الشك قبل الصلاة وبعد الفراغ من الوضوء أيضا لم يوجب إعادة الوضوء ولا الصلاة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 384
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٤