قوله عليه السلام : فأعاد عليهما
أي : على الغسل والصلاة .
وقوله عليه السلام " ما لم يصب بلة " لبيان أنه لو أصابها لا يلزمه إعادة الغسل ، فأما إعادة الصلاة فيلزمه في الحالين .
وفي الكافي بدل عليهما " عليه الماء " ( 1 ) وهو أظهر ، فيكون شرط لإعادة الماء فقط لا الرجوع أيضا .
ويمكن على الأول إرجاع ضمير التثنية إلى بعض الذراع وبعض الجسد ، إذ يشكل الحكم بإعادة الغسل مع الجفاف أيضا ، لعدم لزوم الموالاة فيه .
قوله عليه السلام : وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته
أقول : في الكافي " وقد دخل في حال أخرى " ( 2 ) ولا يتوهم المنافاة بينه وبين ما مر ، إذ هذا في صورة عدم إصابة البلة ، ولما كان مستلزما لقطع الصلاة سقط استحباب المسح وما سبق في صورة إصابتها ، وهما ظاهران من العبارة . فتدبر .
قوله عليه السلام : وإن استيقن
الظاهر أنه تأكيد لما سبق .
هامش
( 1 - 2 ) فروع الكافي 3 / 34 ، ح 2 .