وقد تكرر إيراد الشيخ طاب ثراه هذا الحديث مرتين ( 1 ) وهذه الثالثة .
( الحديث السادس الستون ) : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : قد تقدم ، إلا أنه من طريق ابن قولويه عن سعد ، ولم يقيد المسح هناك بالقدمين بل قال : مسح الوضوء ( 2 ) .
قوله رحمه الله : والوضوء قربة إلى الله تعالى
كان المراد أنه من العبادات المقربة إلى الله تعالى ، وإثبات كون الوضوء عبادة لا يخلو من إشكال . ويمكن أن يستدل عليه بحديث الرضا عليه السلام حيث منع من الإعانة في الوضوء وقال : لا أحب أن أشرك في عبادة ربي أحدا ( 3 ) .
ويومئ إليه غيره من الأخبار ، وادعوا عليه الإجماع .
والظاهر أنه عبادة ولا بد في العبادة من النية ، لكن لا دليل على اعتبار ما
هامش
( 1 ) مر في الحديث التاسع والثاني والثلاثين .
( 2 ) راجع الحديث العاشر .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 69 ، ح 1 .