قوله رحمه الله : وليس هاهنا دلالة على أن المسح
قال الفاضل التستري رحمه الله : ربما يقال : إن الروايات المتقدمة المشتملة على مرتين ومثنى غير مختصة بفعل دون فعل من أفعال الوضوء ، فالدلالة على حكم الغسل والمسح واحد . اللهم إلا أن يقال : إن الرواية الآتية تدل على إرادة الواحدة ، وفيه شئ . انتهى .
قوله رحمه الله : لأنهم لما فرغوا عليهم السلام
قال الشيخ البهائي رحمه الله : ظاهره أن ضمير " فرغوا " عائد على الرواة الذين نقلوا عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : ومسح برأسه ورجليه . وإنما هذا قول رواة لا غير ، فلفظة " عليهم السلام " بعد لفظة " فرغوا " زيادة .
( الحديث الرابع والستون ) : مرفوع .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 334
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٤