أحدهما : أنه لا يؤجر على الثانية ، لأنه اعتقد وجوب الثانية فيكون مبدعا ، فيدل على أنه يؤجر على الثانية مع عدم هذا الاعتقاد فيدل على استحبابها .
وثانيهما : أن المعنى لم يؤجر على مجموع الثنتين لا المرة الثانية فقط .
والحاصل عدم الأجر على هذا العمل أصلا ، فيكون مفهومه الأجر على العمل مع اليقين بإجزاء الواحدة ، وهو حاصل : إما باعتباره مجموعا أيضا ، بناء على أنه أحد الفردين الواجبين ، على قول من يجعل في أمثال هذه الصورة الامتثال بالمجموع ، ولا يلزم منه حصول الأجر على المرة الثانية بنفسها .
وعلى الأول فعلى تقدير اعتقاد الوجوب هل يحرم الاعتقاد أو الفعل أيضا ؟
وعلى تقدير الحرمة هل يبطل الوضوء لكون المسح بالماء الجديد أم لا ؟ فيه كلام ليس هذا موضع ذكره .
( الحديث الثالث والستون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 331
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣١