( الحديث الثالث والأربعون ) : مجهول .
وظاهره مسح كل الرأس في صلاة الغداة للمرأة وللرجال في جميع الصلوات ، ولعله محمول على التقية . ويمكن تأويله بما يرجع إلى مذهب الإمامية ، ومع ذلك لا يدل على ما ذكره المفيد .
ولعل مستند المفيد ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بسند فيه جهالة عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة تبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما تمسح الرجال ، بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه ، وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها ( 1 ) .
وقال في الذكرى : يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب ، لأنه مظنة التبدل ، وتمسح بثلاث أصابع ، ويجوز في غيرهما إدخال الإصبع تحت القناع ويجزي الأنملة ، قاله الصدوق والمفيد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الخصال ص 585 .
( 2 ) الذكرى ص 87 .