أن أكفأته لغة . انتهى ( 1 ) .
ويظهر من الخبر أن أكفأته لغة فصيحة إن صح الضبط . وفي الكافي : فصبه ( 2 ) .
قوله عليه السلام : بيده اليمنى
كذا في نسخ الفقيه ( 3 ) والكافي ( 4 ) وبعض نسخ الكتاب ، وفي أكثرها " بيده اليسرى على يده اليمنى " ( 5 ) .
وعلى كلتا النسختين الأكفاء : إما للاستنجاء ، أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، والأول أظهر ، ويؤيده استحباب استحباب الاستنجاء باليسرى على النسخة الأولى ، وعلى الأخرى يمكن أن يقال : الظاهر أن الاستنجاء باليسرى إنما يتحقق بأن تباشر اليسرى العورة .
وأما الصب فلا بد أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط ، وأما استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة ، فلا يبعد كون الأفضل الصب باليسار ، وإن باشرتها فالظاهر أن الصب باليمين أولى .
قوله عليه السلام : بسم الله
أي : أستعين ، أو أتبرك باسمه تعالى . " طهورا " أي مطهرا كما يناسب المقام ،
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 68 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 70 ، ح 6 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 26 ، ح 1 .
( 4 ) فروع الكافي 3 / 70 ، ح 6 .
( 5 ) كما في المطبوع من المتن .