بأقل من واحد ، فعلم أنه صلى الله عليه وآله قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث . ولا يخفى وهنه .
ثم إنه يفهم منه أن الاستنجاء بالأحجار غير مجز مع وجود الماء ، فيكون معارضا للأخبار الدالة على الإجزاء ، فيحمل على الاستحباب أو على صورة التعدي ، مع أن الخبر لا يدل على وجوب الاستنجاء ، بل على الإيتار مع إرادة الاستنجاء ، وأكثر أفراده محمولة على الاستحباب عند القوم .
( الحديث السادس والستون ) : موثق .
وظاهر الجزء الأول منه مخالف لمذاهب الأصحاب من وجوه :
قال العلامة - رحمه الله - في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت ، وتستحب بعد الوقت .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 19 .