منها ، فيشمل النافذة والمرفوعة ، وإن كان في المرفوعة حراما باعتبار أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، بل الظاهر أن الحكم يشمل المالك أيضا لإطلاق الخبر .
واختلف الأصحاب في معنى المثمرة : فقيل : هي ما من شأنها أن تثمر وإن لم تثمر بعد . وقيل : هي ما كان مثمرا بالفعل ، أو أثمر قبل ذلك وإن لم تكن فيه ثمرته ، بناء على جواز إطلاق المشتق على ما اتصف سابقا بمبدأ الاشتقاق عند أكثر أهل اللغة . وبعضهم خص الحكم بالذي فيه ثمرته ، ويدل عليه كثير من الأخبار ، فهو أقوى والأول أحوط .
قوله عليه السلام : أبواب الدور
يمكن أن يكون ذكر هذا على سبيل المثال ، ويكون عاما في كل ما يتأذى به الناس ، وأن يكون تخصيصا لظاهر اللفظ .
( الحديث الثامن عشر ) : مرفوع وحذف المفعول من قوله " يضع الغريب " لاستهجان ذكره .
قوله عليه السلام : اجتنب أفنية المساجد
الظاهر أن المراد الساحة عند باب المساجد ، ويحتمل أن يكون المراد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤١