ويدل على جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها ، كما ذهب إليه المفيد والعلامة في المختلف ( 1 ) والتذكرة ، وإن استدل به على عدم تحديد إزالة مخرج البول أيضا ، فيمكن الجواب عنه بأنه لا يسمى استنجاء ، لأن الاستنجاء لغة : إزالة النجو وهو الغائط . فتأمل .
وقال شيخنا البهائي - رحمه الله - في قوله عليه السلام " الريح لا ينظر إليها " أي : لا يلتفت إليها . ويمكن أن يكون مراده عليه السلام أن الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر ، فلا يعبأ بها .
( الحديث الخامس عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : بالمقعدة ثم بالإحليل
علل هذا الحكم في المنتهى ( 2 ) بافتقار الاستبراء من البول إلى المسح من
هامش
( 1 ) المختلف ص 19 .
( 2 ) المنتهى 1 / 44 .