المقعدة وقبل غسلها ربما يتعدى نجاستها إلى اليد .
( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف على المشهور .
واستدل الأصحاب بهذا الخبر وأمثاله على استحباب الاستنجاء باليسار ، ويتوقف على كون الضد الخاص للمكروه مندوبا ، وهو محل كلام . فتأمل .
و " الجفاء " ممدودا خلاف البر والبعد عن الآداب وغلظ الطبع .
قوله رحمه الله : ولم يحده
أي : لم يذكر الشيخ المفيد - رحمه الله - للاستنجاء حدا .
( الحديث الرابع عشر ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 136
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٦