وقال المرتضى رحمه الله : ويستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات .
وقال الصدوق - رحمه الله - في الفقيه : ومن أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ، ثم ينتر ذكره ثلاث مرات ( 1 ) . وقريب منه كلام السرائر ( 2 ) .
وقال العلامة وأكثر المتأخرين : يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثم إلى رأسه ، ثم عصر الحشفة ثلاثا والتنحنح ثلاثا ، وعصر الحشفة والتنحنح لا يظهر من الأخبار .
ثم المشهور بين الأصحاب استحباب الاستبراء ، وظاهر الشيخ في الاستبصار ( 3 ) الوجوب ، والأول أظهر كما أن الثاني أحوط .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
قوله : في الرجل يبول
أقول : الظرف إما متعلق ب " روى " المحذوف ، أو ب " أخبرني " أو ب " قال "
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 21 .
( 2 ) السرائر ص 16 .
( 3 ) الاستبصار 1 / 48 .