( الحديث السادس ) : موثق .
" يقرءان شيئا " أي : من القرآن ، وحرف الاستفهام مقدر .
" نعم ما شاءا " ظاهره عدم المنع من السبع والسبعين ، ولا ينافي الكراهة إن كان ما ورد فيها قابلا لمعارضة تلك الأخبار .
" إلا السجدة " يحتمل السورة والآية ، والأصحاب حملوه على الأول .
قوله رحمه الله : يدل على ما ذكرناه
أورد عليه : أن الخبر إنما يدل على عموم أحوال الحيض والجنابة لا مطلقا .
وأجيب بوجهين :
الأول : أن السؤال وإن كان مخصوصا بحالتي الحيض والجنابة ، لكن الجواب عام ، إذ من أحوال الحائض والجنب حالة سلب تلك الحالتين عنهما .
وفيه تأمل .
والثاني : أنه يدل بمفهوم الموافقة على غير تلك الحالتين ، لأن الجواز إذا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 128
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٨