في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج ، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت صوتها أو لم تسمع ، وشممت ريحها أو لم تشم ( 1 ) . انتهى .
وأما إذا خرج الريح من غير الموضع الطبيعي ، فإن كان من الدبر الخلقي أو غير الخلقي مع انسداد الطبيعي ، فالظاهر أن إيجابه للوضوء إجماعي ، كما يدل عليه إطلاق المنتهى ( 2 ) ، وأما مع عدم الانسداد فالظاهر أن الخلاف المنقول سابقا عن الشيخ وابن إدريس في البول والغائط ليس فيها ، بل ظاهر السرائر عدم نقض الخارج من غير الدبر مطلقا . والمعتبرون للاعتياد وعدمه في البول والغائط كأنهم يعتبرونه فيها أيضا .
وقد ادعى المعتبرون للاعتياد الإجماع على أن الجشاء لا ينقض وفي الجشاء المنتن مع اعتياد خروج الغائط من الفم إشكال .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح أيضا .
قال الفاضل التستري رحمه الله في محمد بن إسماعيل : كأنه لا يبعد أن يقال :
إن محمد هذا هو ابن بزيع كما يفهم من جماعة ، لكونه مع الفضل في مرتبة
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 1 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 31 .