قوله رحمه الله : أوجبت الطهارة
أي : الصغرى ، أو مطلق الطهارة أعم من الصغرى والكبرى . وعلى التقديرين لعل مراده بالإيجاب الانتقاض لئلا ينتقض بالجنابة ، وكان مراده بالدخول أيضا أعم من كون الكبرى يترتب عليه حكم الصغرى كغسل الجنابة ، أو كون الصغرى تجب معها كالدماء الثلاثة ، وعلى التقادير الكلام محل نظر وتأمل .
قال المحقق الأردبيلي نور الله ضريحه : استلزام إبطال الكبرى للصغرى محل تأمل ، فإن المنع من الدخول في الصلاة بعد هذه الأحداث الموجبة للغسل إذا كان قبلها على الوضوء قد يكون بسبب لزوم الغسل ، فإذا حصل الغسل ارتفع المانع ويكون الوضوء باقيا بالاستصحاب .
وبالجملة الإفتاء في هذه المسألة بمجرد هذا الدليل مشكل ، سيما مع حصر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 72
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٢