قوله عليه السلام : ما يخرج من طرفيك
أي : طرفي الرجل .
قوله عليه السلام : وكل النوم يكره
أي : يفسد الوضوء ، أو يقع به الإنسان في حالة كريهة وهي الحدث .
قوله عليه السلام : إلا أن تكون تسمع الصوت
أعم من أن يتميز الحروف معه أم لا .
ثم اعلم أن ظاهر الخبر أن الخارج من غير المخرجين ليس بناقض ، واختلف الأصحاب فيه ، وتفصيله :
أن الخارج من المخرج الطبيعي - وإن لم يصر معتادا - ناقض بالإجماع المنقول والروايات ، وكذا نقل في المنتهى ( 1 ) الإجماع على نقض الوضوء بخروج البول والغائط من المخرج الخلقي في غير الموضع . ولا يبعد ادعاء دلالة الروايات عليه أيضا ، ولا يشترط فيه أيضا الاعتياد . وكذا نقل فيه الإجماع على الانتقاض لو انسد الطبيعي وانفتح غيره ، وقالوا : بعدم اشتراط الاعتياد
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 30 .