تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح

تذنيبان :

التذنيب الأوّل : حكم ما زاد عن القبضة من اللحية

يستفاد من بعض الأخبار المنع عن تجاوز اللحية عن القبضة ، وقد عنون المسألة في الوسائل هكذا : " باب استحباب قصّ ما زاد عن قبضة من اللحية . " ( 1 ) 1 - رواية معلّى بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار . " ( 2 ) 2 - رواية محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ما زاد على القبضة ففي النار . " يعني اللحية . ( 3 ) 3 - رواية يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل . " ( 4 ) قال في الوافي : " قيل : المراد بالقبض على لحيته أن يضع يده على ذقنه فيأخذه بطرفيه فيجزّ ما فضل من مسترسل اللحية طولا ، لا القبض مما تحت الذقن . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 1 / 420 ، كتاب الطهارة ، الباب 65 من أبواب آداب الحمام . 2 - الوسائل 1 / 420 ، الحديث 2 . 3 - الوسائل 1 / 420 ، الحديث 1 . 4 - الوسائل 1 / 420 ، الحديث 3 . 5 - الوافي 1 / 99 من الجزء الرابع ( [ 1 ] ط . أخرى 6 / 656 ) ، كتاب الطهارة والتزيّن ، أبواب قضاء التفث والتزيّن ، باب جزّ اللحية . . . .