تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
شرح
جواز الاستدلال بذلك على جواز اقتناء ما ذكر ؟ ! قلت : كما أنّ قول المعصوم ( عليه السلام ) حجة شرعية فكذلك تقريره ولذا قسّموا السنة المعتبرة إلى قول المعصوم ( عليه السلام ) وفعله وتقريره . ففي مثل هذا النحو من السؤال لو كان أصل الاقتناء محرماً ووجب محوها كان على الإمام ( عليه السلام ) الإشارة إلى ذلك وعدم تقرير السائل على ما هو ظاهر سؤاله من جواز أصل الاقتناء ، فتدبّر . 3 - وفي المحاسن بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجليك ، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً إذا صلّيت . " ( 1 ) أقول : والظاهر اتحادها مع السابقتين . 4 - صحيحة رابعة لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك . " ( 2 ) 5 - صحيحة خامسة له ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال : " لا بأس بذلك . " ( 3 ) أقول : عموم الصحيحة الرابعة يشمل تماثيل الحيوانات أيضاً ولكن موردها غير المجسمات كما هو ظاهر ، والظاهر أن تماثيل الدراهم المذكورة في الخامسة كانت من الإنسان أو الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ تماثيل الدراهم لم يكن بدّ من إبقائها لكون اختيارها بيد الملوك والحكّام ، ومعيشة الناس كانت متوقفة على حفظها ، وقد ورد ذكرها في أخبار أخر أيضاً ، فراجع . ( 4 )
هامش
1 - المحاسن 2 / 620 ، الباب 5 من كتاب المرافق ، الحديث 58 ; وعنه في الوسائل 3 / 463 . 2 - الوسائل 3 / 319 ، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 10 . 3 - الوسائل 3 / 319 ، الحديث 9 . 4 - الوسائل 3 / 318 و 319 ، الأحاديث 3 و 5 و 8 و 11 .