شرح
6 - خبر ليث المرادي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : الوسائد تكون في البيت
فيها التماثيل عن يمين أو شمال ؟ فقال ( عليه السلام ) : " لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة ، فإن
كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطِّه وصلِّ . وإذا كانت معك دراهم سود
فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك . " ( 1 )
وإطلاقه سؤالا وجواباً يشمل تماثيل الحيوان أيضاً ، ولكن موردها النقوش
دون المجسمات .
7 - ما عن المحاسن بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
قال له رجل : رحمك اللّه ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ؟ فقال ( عليه السلام ) : " هذا
للنساء " أو " بيوت النساء " ( 2 ) .
8 - خبر جعفر بن بشير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " كانت لعليّ بن
الحسين ( عليهما السلام ) وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها . " ( 3 )
أقول : مفاد كل من الخبرين قضية في واقعة خاصّة ، فلا إطلاق في البين ، ولعلّها
كانت من غير الحيوان . والسؤال في الأوّل ونقل الواقعة في الثاني كانا من جهة
توهّم عدم مناسبة التزين بالتماثيل لمقام الإمام المعصوم ( عليه السلام ) .
9 - خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال ( عليه السلام ) : " إن كان لها عين
واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا . " ( 4 )
والظاهر أنّ ما فقد عيناً واحدة يصدق عليه صورة الحيوان وتمثاله .
10 - ما عن قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن
هامش
1 - الوسائل 3 / 319 ، الحديث 11 .
2 - الوسائل 3 / 564 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 6 .
3 - الوسائل 3 / 564 ، الحديث 4 .
4 - الوسائل 3 / 318 ، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 7 .