تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
شرح
أخيه ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلّى فيها ؟ قال : " لا تصلّي فيها وشئ منها مستقبلك إلاّ أن لا تجد بدّاً فتقطع رؤوسها وإلاّ فلا تصلّي . " ( 1 ) أقول : إطلاقه سؤالا وجواباً يشمل المجسّم أيضاً ، بل الظاهر من قطع الرأس ذلك . والظاهر منه جواز الإبقاء في غير جهة القبلة ، وإنما تقطع رؤوسها إذا كانت في جهة القبلة بلحاظ وقوع الصلاة نحوها . 11 - وروى الصدوق في كتاب كمال الدين بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ من الشيخ محمد بن عثمان في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : " وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته ؟ فإنّ الناس اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام أو عبدة النيران أن يصلّي والنار والصورة والسراج بين يده ، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران . " ( 2 ) ورواه في أواخر الاحتجاج والوسائل . ( 3 ) ودلالتها على جواز اقتناء الصورة لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام ولا يرى لها حرمة وقداسة واضحة . 12 - وفي مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّى له أقرب إليه من الذي بين يديه . " ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار ، فراجع . وإطلاق بعضها يشمل المجسّمات أيضاً .
هامش
1 - الوسائل 3 / 321 ، الحديث 21 . 2 - كمال الدين وتمام النعمة / 521 ( الجزء 2 ) ، الباب 45 ، الحديث 49 . 3 - الاحتجاج للطبرسي 2 / 559 ; والوسائل 3 / 460 . 4 - الوسائل 3 / 460 ، الباب 30 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 4 .