تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
فإنّ ظاهره أنّ الأمر بالكسر لأجل كون البيت ممّا يصلّى فيه ولذلك لم يأمر ( عليه السلام ) بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه . ومنه يظهر أنّ ثبوت البأس في صحيحة زرارة السّابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة . وكيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلاّ إذا غيّرت أو كانت بعين واحدة أو ألقي عليها ثوب : جواز اتخاذها ، وعمومها يشمل المجسمة وغيرها . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] راجع الوسائل . ( 1 ) أقول : وحيث إن مسألة اقتناء الصور والانتفاع بها والمعاملة عليها من المسائل المبتلى بها جدّاً ، وأكثر ما ذكره المصنف من الروايات الضعاف فالمناسب ذكر بعض الأخبار الأخر أيضاً ليطمئن القلب بالجواز : 1 - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما ( عليه السلام ) عن التماثيل في البيت فقال : " لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك . وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً . " ( 2 ) 2 - صحيحة أخرى له ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : " لا ، اطرح عليها ثوباً . ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلِّ . " ( 3 )
هامش
1 - الوسائل 3 / 317 ، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ; وص 461 ، الباب 32 من أبواب مكان المصلّي . 2 - الوسائل 3 / 317 ، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 3 / 318 ، الحديث 6 .