صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " ربما قمت أصلّي وبين يديّ
الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً . " [ 1 ]
ورواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل
طير أو سبع أيصلّى فيه ؟ قال : " لا بأس . " [ 2 ]
وعنه عن أخيه ( عليه السلام ) : عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل
البيت هل يصلّى فيه ؟ قال : " لا حتى يقطع رأسه ويفسد . " [ 3 ]
ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الوسادة والبساط
يكون فيه التماثيل ؟ قال : " لا بأس به يكون في البيت . " قلت : التماثيل ؟
قال : " كلّ شيء يوطأ فلا بأس به . " [ 4 ]
شرح
[ 1 ] راجع الوسائل ، ( 1 ) وقد ذكرت في صدر المرسلة المتقدمة أيضاً .
[ 2 ] راجع الوسائل ، ( 2 ) والسند ضعيف بعبد اللّه بن الحسن المجهول حاله .
[ 3 ] راجع الوسائل ، ( 3 ) مع اختلاف لما في المتن ، وقد مرّ نقله في جواب الأمر
الخامس .
واستدلال المصنف به لجواز الاقتناء من جهة استظهار تقرير الإمام ( عليه السلام ) لأصل
كون الصورة في البيت ولعب أهل البيت بها وإنما حكم بقطع رأسها بلحاظ
الصلاة . والحديث مروي عن المحاسن عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه ( عليه السلام ) . فالسند معتبر ، وظاهره كون الصورة مجسّمة لظهوره في وقوع اللعب
والعبث بنفس الصورة لا بشيء نقشت الصورة فيه .
[ 4 ] راجع الوسائل ، ( 4 ) وفي السند عثمان بن عيسى الواقفي ولكن الظاهر
كونه موثوقاً به .
هامش
1 - الوسائل 3 / 461 ، الباب 32 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 .
2 - الوسائل 3 / 463 ، ص 463 ، الحديث 10 .
3 - الوسائل 3 / 463 ، ص 463 ، الحديث 12 .
4 - الوسائل 3 / 564 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 2 .