پرش به محتوای اصلی

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " ربما قمت أصلّي وبين يديّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً . " [ 1 ] ورواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أيصلّى فيه ؟ قال : " لا بأس . " [ 2 ] وعنه عن أخيه ( عليه السلام ) : عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت هل يصلّى فيه ؟ قال : " لا حتى يقطع رأسه ويفسد . " [ 3 ] ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ؟ قال : " لا بأس به يكون في البيت . " قلت : التماثيل ؟ قال : " كلّ شيء يوطأ فلا بأس به . " [ 4 ]
شرح
[ 1 ] راجع الوسائل ، ( 1 ) وقد ذكرت في صدر المرسلة المتقدمة أيضاً . [ 2 ] راجع الوسائل ، ( 2 ) والسند ضعيف بعبد اللّه بن الحسن المجهول حاله . [ 3 ] راجع الوسائل ، ( 3 ) مع اختلاف لما في المتن ، وقد مرّ نقله في جواب الأمر الخامس . واستدلال المصنف به لجواز الاقتناء من جهة استظهار تقرير الإمام ( عليه السلام ) لأصل كون الصورة في البيت ولعب أهل البيت بها وإنما حكم بقطع رأسها بلحاظ الصلاة . والحديث مروي عن المحاسن عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) . فالسند معتبر ، وظاهره كون الصورة مجسّمة لظهوره في وقوع اللعب والعبث بنفس الصورة لا بشيء نقشت الصورة فيه . [ 4 ] راجع الوسائل ، ( 4 ) وفي السند عثمان بن عيسى الواقفي ولكن الظاهر كونه موثوقاً به .
پاورقی
1 - الوسائل 3 / 461 ، الباب 32 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 . 2 - الوسائل 3 / 463 ، ص 463 ، الحديث 10 . 3 - الوسائل 3 / 463 ، ص 463 ، الحديث 12 . 4 - الوسائل 3 / 564 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 2 .